العلامة المجلسي

222

بحار الأنوار

وأراد بذلك تحريم الحلال وتحليل الحرام ، وقيل : أراد معنى الخصاء عن عكرمة وشهر بن حوشب وأبي صالح عن ابن عباس وكرهوا الإخصاء في البهائم وقيل : إنه الوشم عن ابن مسعود ، وقيل : إنه أراد الشمس والقمر والحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتها عن الزجاج ( 1 ) . 1 - المحاسن : عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخصاء فلم يجبني ، ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعده فقال : لا بأس ( 2 ) . الفقيه : باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب مثله وفيه عن الإخصاء ( 3 ) . بيان : محمول على إخصاء الحيوانات كما سيأتي ، والمشهور فيه الكراهة ، وقيل بالحرمة ، والمشهور أظهر ، قال العلامة - رحمه الله - في المنتهى : نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم ، قال : والأولى عندي تجنب ذلك وأنه مكروه دون أن يكون محرما محظورا ، لأنه ملك للانسان يعمل به ما شاء مما فيه الصلاح له ( 4 ) ، وما روي في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر . 2 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن إخصاء الغنم قال : لا بأس ( 5 ) . 3 - الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا حرنت على أحدكم دابة في أرض العدو

--> ( 1 ) مجمع البيان 3 : 113 . ( 2 ) المحاسن : 628 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 216 فيه : لا بأس به . ( 4 ) الضمير ان عاد إلى الحيوان فالتعليل صحيح واما ان عاد إلى الانسان ففي عموم التعليل نظر . ( 5 ) قرب الإسناد : 131 .